ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٩ - الحديث ٣١
يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ ارْتِفَاعِ طَمْثِهَا.
[الحديث ٣٠]
٣٠ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ.
[الحديث ٣١]
٣١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ
و قال في التحرير: من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع
حيضها انتظر بها سنة، فإن رجع طمثها فالحكومة، و إن لم يرجع استحلفت و غرم ثلث
ديتها. الحديث الثلاثون:
قوله عليه السلام: لها نصف الدية أي: نصف دية المرأة و لا خلاف فيه.
الحديث الحادي و الثلاثون: حسن.
و لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه و لا بوله. و يحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعتي الذوق و الكلام معا، فيكون قوله" انقطع جماعه" عطف تفسير، و الأول أظهر.